1493 [ ص: 23 ] ( 2 ) باب جواز وصية الصغير
والضعيف والمصاب والسفيه
1464 - مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم ، عن أبيه ، أن عمرو بن سليم الزرقي أخبره ; أنه قيل لعمر بن الخطاب : إن هاهنا غلاما يفاعا ، لم يحتلم ، من غسان ، ووارثه بالشام ، وهو ذو مال ، وليس له هاهنا إلا ابنة عم له ، قال : عمر بن الخطاب : فليوص لها ، قال : ، فأوصى لها بمال يقال : له بئر جشم ، قال عمرو بن سليم : فبيع ذلك المال بثلاثين ألف درهم ، وابنة عمه التي أوصى لها ، هي أم عمرو بن سليم الزرقي .
1465 - مالك عن يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن حزم ; أن غلاما من غسان حضرته الوفاة بالمدينة ، ووارثه بالشام ، فذكر ذلك لعمر بن الخطاب ، فقيل له : إن فلانا يموت ، أفيوصي ؟ قال : فليوص .
[ ص: 24 ] قال : يحيى بن سعيد : قال أبو بكر : وكان الغلام ابن عشر سنين ، أو اثنتي عشرة سنة . قال : فأوصى ببئر جشم . فباعها أهلها بثلاثين ألف درهم .


