33410 - قال مالك : في ، قال : فإن خدمة العبد تقوم ، ثم يتحاصان ، يحاص الذي أوصي له بالثلث بثلثه ، ويحاص الذي أوصي له بخدمة العبد بما قوم له من خدمة العبد ، فيأخذ كل واحد منهما من خدمة العبد ، أو من إجارته ، إن كانت له إجارة ، بقدر حصته ، فإذا مات الذي جعلت له خدمة العبد ما عاش ، عتق العبد . الرجل يوصي بثلث ماله لرجل ، ويقول : غلامي يخدم فلانا ما عاش ، ثم هو حر ، فينظر في ذلك ، فيوجد العبد ثلث مال الميت