[ ص: 50 ] ( 4 ) باب أمر الحامل والمريض والذي يحضر القتال في أموالهم .
1467 - قال مالك : أحسن ما سمعت في وفي قضاياها في مالها وما يجوز لها ، أن الحامل كالمريض ، فإذا كان المرض الخفيف غير المخوف على صاحبه ، فإن صاحبه يصنع في ماله ما يشاء ، وإذا كان المرض المخوف عليه ، لم يجز لصاحبه شيء ، إلا في ثلثه . وصية الحامل
قال : وكذلك المرأة الحامل ، أول حملها بشر وسرور ، وليس بمرض ولا خوف; لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه : فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب [ هود : 71 ] وقال : حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين [ الأعراف : 189 ] .
فالمرأة لم يجز لها قضاء إلا في ثلثها ، فأول الإتمام ستة أشهر ، قال الله تبارك وتعالى في كتابه : الحامل إذا أثقلت والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين [ البقرة : 233 ] وقال : وحمله وفصاله ثلاثون شهرا [ ص: 51 ] [ الأحقاف : 15 ] فإذا مضت للحامل ستة أشهر من يوم حملت لم يجز لها قضاء في مالها ، إلا في الثلث .
قال مالك في : إنه إذا زحف في الصف للقتال ، لم يجز له أن يقضي في ماله شيئا ، إلا في الثلث ، وإنه بمنزلة الحامل والمريض المخوف عليه ، ما كان بتلك الحال . الرجل يحضر القتال