33464 - قال  مالك ،  فيمن أوصى بوصية فذكر أنه قد كان أعطى   [ ص: 58 ] بعض ورثته شيئا لم يقبضه فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك  فإن ذلك يرجع إلى الورثة ميراثا على كتاب الله; لأن الميت لم يرد أن يقع شيء من ذلك في ثلثه ، ولا يحاص أهل الوصايا في ثلثه بشيء من ذلك . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					