الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1503 1475 - مالك عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ; أن عثمان بن عفان قال : من نحل ولدا له صغيرا ، لم يبلغ أن يجوز نحله ، فأعلن ذلك له ، وأشهد عليها ، فهي جائزة ، وإن وليها أبوه .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        33672 - قال أبو عمر : روى ابن عيينة هذا الخبر ، عن الزهري ، عن سعيد ابن المسيب ، قال : شكي إلى عثمان بن عفان قول عمر : لا نحلة إلا نحلة يحوزها [ ص: 107 ] الولد دون الوالد ، فرأى عثمان أن الوالد يجوز لولده ما كانوا صغارا .

                                                                                                                        33673 - يقول : إذا وهب له الأب ، وأشهد له عليه أنها حيازة .

                                                                                                                        33674 - وابن عيينة ، عن أيوب السختياني ، عن ابن سيرين ، قال : سألت شريحا : ما يبين للصبي من نحل أبيه ؟ قال : أن يهب له ويشهد له عليه ، قلت إنه يليه ؟ قال : هو أحق من وليه .

                                                                                                                        33675 - قال أبو عمر : على قضاء عثمان في هبة الأب لابنه الصغير جماعة الفقهاء بالحجاز ، والعراق ، إلا أن أصحابنا يخالفون سائر الفقهاء في المسكون ، والملبوس ، والموقوف ، فلا يرون إشهاد الأب في ذلك حيازة حتى يخرج منها مدة أقلها سنة من المسكون ليظهر فعله ذلك ، وإذا ركب ما يركب ، أو لبس ما يلبس ، فقد رجع في هبته .

                                                                                                                        33676 - وقد مضى ما للعلماء في رجوع الأب وغيره في الهبة ، والحمد لله كثيرا .




                                                                                                                        الخدمات العلمية