الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1503 1475 - مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ; أن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان قال : من nindex.php?page=treesubj&link=7229_7219نحل ولدا له صغيرا ، لم يبلغ أن يجوز نحله ، فأعلن ذلك له ، وأشهد عليها ، فهي جائزة ، وإن وليها أبوه .
33672 - قال أبو عمر : روى nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة هذا الخبر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد ابن المسيب ، قال : شكي إلى nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان قول عمر : لا نحلة إلا نحلة يحوزها [ ص: 107 ] الولد دون الوالد ، فرأى عثمان أن الوالد يجوز لولده ما كانوا صغارا .
33673 - يقول : إذا وهب له الأب ، وأشهد له عليه أنها حيازة .
33674 - nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، قال : سألت شريحا : ما يبين للصبي من نحل أبيه ؟ قال : أن يهب له ويشهد له عليه ، قلت إنه يليه ؟ قال : هو أحق من وليه .
33675 - قال أبو عمر : على قضاء عثمان في nindex.php?page=treesubj&link=7229_24327هبة الأب لابنه الصغير جماعة الفقهاء بالحجاز ، والعراق ، إلا أن أصحابنا يخالفون سائر الفقهاء في المسكون ، والملبوس ، والموقوف ، فلا يرون إشهاد الأب في ذلك حيازة حتى يخرج منها مدة أقلها سنة من المسكون ليظهر فعله ذلك ، وإذا ركب ما يركب ، أو لبس ما يلبس ، فقد رجع في هبته .
33676 - وقد مضى ما للعلماء في nindex.php?page=treesubj&link=7326رجوع الأب وغيره في الهبة ، والحمد لله كثيرا .