[ ص: 131 ] 33783 - قال مالك : والأمر المجتمع عليه عندنا في ، أنه لا يعتق منه إلا ما أعتق سيده وسمى من ذلك الشقص ، وذلك أن عتاقة ذلك الشقص ، إنما وجبت وكانت ، بعد وفاة الميت وأن سيده كان مخيرا في ذلك ما عاش ، فلما وقع العتق للعبد على سيده الموصي لم يكن للموصي إلا ما أخذ من ماله ، ولم يعتق ما بقي من العبد ; لأن ماله قد صار لغيره ، فكيف يعتق ما بقي من العبد على قوم آخرين ليسوا هم ابتدءوا العتاقة ، ولا أثبتوها ، ولا لهم الولاء ، ولا يثبت لهم . وإنما صنع ذلك الميت ، هو الذي أعتق وأثبت له الولاء ، فلا يحمل ذلك في مال غيره ، إلا أن يوصي بأن يعتق ما بقي منه في ماله ، فإن ذلك لازم لشركائه وورثته وليس لشركائه أن يأبوا ذلك عليه وهو في ثلث مال الميت ; لأنه ليس على ورثته في ذلك ضرر . العبد يعتق سيده منه شقصا ; ثلثه أو ربعه أو نصفه أو سهما من الأسهم بعد موته
33784 - قال مالك : ولو ، عتق عليه كله في ثلثه ، وذلك أنه ليس بمنزلة الرجل يعتق ثلث عبده بعد موته ، لأن الذي يعتق ثلث عبده بعد موته ، لو عاش رجع فيه ولم ينفذ عتقه ، وأن العبد الذي يبت سيده عتق ثلثه في مرضه ، يعتق عليه كله إن عاش ، وإن مات أعتق عليه في ثلثه وذلك أن أمر الميت جائز في ثلثه ، كما أن أمر الصحيح جائز في ماله كله . أعتق رجل ثلث عبده وهو مريض ، فبت عتقه
[ ص: 132 ]