1506 [ ص: 136 ] ( 3 ) باب من أعتق رقيقا لا يملك مالا غيرهم
1478 - مالك عن يحيى بن سعيد ، وعن غير واحد ، عن الحسن بن أبي الحسن البصري ، وعن محمد بن سيرين ; أن رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق عبيدا له ، ستة عند موته ، فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق ثلث تلك العبيد .
قال مالك : وبلغني أنه لم يكن لذلك الرجل مال غيرهم .
1479 - مالك ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ; أن رجلا في إمارة أبان بن عثمان أعتق رقيقا له ، كلهم جميعا ، ولم يكن له مال غيرهم ، فأمر أبان بن عثمان تلك الرقيق قسمت أثلاثا ، ثم أسهم على أيهم يخرج سهم الميت فيعتقون ، فوقع السهم على أحد الأثلاث ، فعتق الثلث الذي وقع عليه السهم .


