33887 - قال مالك : ومما يبين ذلك أن العبد إذا عتق تبعه ماله ، أن المكاتب إذا كوتب تبعه ماله ، وإن لم يشترطه ، وذلك أن عقد الكتابة هو عقد الولاء ، إذا تم ذلك ، ليس مال العبد والمكاتب بمنزلة ما كان لهما من ولد ، إنما أولادهما بمنزلة رقابهما ليسوا بمنزلة أموالهما ; لأن السنة التي لا اختلاف فيها ، أن العبد إذا عتق تبعه ماله ، ولم يتبعه ولده ، وأن المكاتب إذا كوتب ، تبعه ماله ولم يتبعه ولده .
قال مالك : ومما يبين ذلك أيضا ، أن العبد والمكاتب إذا أفلسا أخذت أموالهما ، وأمهات أولادهما ولم تؤخذ أولادهما ; لأنهم ليسوا بأموال لهما . قال مالك : ومما يبين ذلك أيضا ، أن العبد إذا بيع واشترط الذي ابتاعه ماله لم يدخل ولده في ماله .
[ ص: 151 ] قال مالك : ومما يبين ذلك أيضا ، أن العبد إذا جرح ، أخذ هو وماله ، ولم يؤخذ ولده .


