الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        33887 - قال مالك : ومما يبين ذلك أن العبد إذا عتق تبعه ماله ، أن المكاتب إذا كوتب تبعه ماله ، وإن لم يشترطه ، وذلك أن عقد الكتابة هو عقد الولاء ، إذا تم ذلك ، ليس مال العبد والمكاتب بمنزلة ما كان لهما من ولد ، إنما أولادهما بمنزلة رقابهما ليسوا بمنزلة أموالهما ; لأن السنة التي لا اختلاف فيها ، أن العبد إذا عتق تبعه ماله ، ولم يتبعه ولده ، وأن المكاتب إذا كوتب ، تبعه ماله ولم يتبعه ولده .

                                                                                                                        قال مالك : ومما يبين ذلك أيضا ، أن العبد والمكاتب إذا أفلسا أخذت أموالهما ، وأمهات أولادهما ولم تؤخذ أولادهما ; لأنهم ليسوا بأموال لهما . قال مالك : ومما يبين ذلك أيضا ، أن العبد إذا بيع واشترط الذي ابتاعه ماله لم يدخل ولده في ماله .

                                                                                                                        [ ص: 151 ] قال مالك : ومما يبين ذلك أيضا ، أن العبد إذا جرح ، أخذ هو وماله ، ولم يؤخذ ولده .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        33888 - قال أبو عمر : الخلاف في مال المكاتب عند عقد كتابته كالخلاف في العبد عند عتقه .

                                                                                                                        33889 - وأبو حنيفة ، والشافعي ، وأصحابهما يقولون : مال المكاتب لسيده ، إلا ما اكتسبه في كتابته ، وولده من سريته ، وقد مضى ذلك كله في كتاب المكاتب من هذا الكتاب .

                                                                                                                        33890 - وقولهم في ماله أنه لا يؤخذ في جنايته إلا برضا سيده ، وعلى سيده أن يسلم رقبته بالجناية ، أو يفتكه بأرشها ، وبالله التوفيق .




                                                                                                                        الخدمات العلمية