الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        [ ص: 177 ] ( 7 ) باب ما لا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة

                                                                                                                        1487 - مالك ; أنه بلغه أن عبد الله بن عمر سئل عن الرقبة الواجبة ، هل تشترى بشرط ؟ فقال : لا .

                                                                                                                        قال مالك : وذلك أحسن ما سمعت في الرقاب الواجبة ، أنه لا يشتريها الذي يعتقها فيما وجب عليه ، بشرط على أن يعتقها ; لأنه إذا فعل ذلك فليست برقبة تامة ; لأنه يضع في ثمنها للذي يشترط من عتقها .

                                                                                                                        قال مالك : ولا بأس أن يشتري الرقبة في التطوع ، ويشترط أن يعتقها .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        34020 - قال أبو عمر : قول الشافعي في هذا كقول مالك .

                                                                                                                        34021 - ذكر المزني ، عن الشافعي قال : لا يجزئ في رقبة إن اشترط أن يعتق ; لأن ذلك يضع من ثمنها .

                                                                                                                        34022 - وأجاز ذلك الكوفيون ; لأنها رقبة تامة سالمة من العيوب المفسدة .




                                                                                                                        الخدمات العلمية