[ ص: 177 ] ( 7 ) باب ما لا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة
1487 - مالك ; أنه بلغه أن عبد الله بن عمر سئل عن فقال : لا . الرقبة الواجبة ، هل تشترى بشرط ؟
قال مالك : وذلك أحسن ما سمعت في الرقاب الواجبة ، أنه لا يشتريها الذي يعتقها فيما وجب عليه ، بشرط على أن يعتقها ; لأنه إذا فعل ذلك فليست برقبة تامة ; لأنه يضع في ثمنها للذي يشترط من عتقها .
قال مالك : ولا بأس أن يشتري الرقبة في التطوع ، ويشترط أن يعتقها .