34023 - قال مالك : إن أحسن ما سمع في الرقاب الواجبة ، أنه لا يجوز أن يعتق فيها نصراني ولا يهودي ، ولا يعتق فيها مكاتب ولا مدبر ، [ ص: 178 ] ولا أم ولد ، ولا معتق إلى سنين ، ولا أعمى ، ولا بأس أن يعتق النصراني واليهودي والمجوسي ، تطوعا ; لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه : فإما منا بعد وإما فداء [ محمد : 4 ] فالمن العتاقة .
قال مالك : فأما الرقاب الواجبة التي ذكر الله في الكتاب ، فإنه لا يعتق فيها إلا رقبة مؤمنة .
قال مالك : وكذلك في إطعام المساكين في الكفارات ، لا ينبغي أن يطعم فيها إلا المسلمون ، ولا يطعم فيها أحد على غير دين الإسلام .


