34023 - قال
مالك : إن أحسن ما سمع في
nindex.php?page=treesubj&link=23891_23892_12135_12134_12136الرقاب الواجبة ، أنه لا يجوز أن يعتق فيها نصراني ولا يهودي ، ولا يعتق فيها مكاتب ولا مدبر ،
[ ص: 178 ] ولا أم ولد ، ولا معتق إلى سنين ، ولا أعمى ، ولا بأس أن يعتق النصراني واليهودي والمجوسي ، تطوعا ; لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه :
nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=4فإما منا بعد وإما فداء [ محمد : 4 ] فالمن العتاقة .
قال
مالك : فأما الرقاب الواجبة التي ذكر الله في الكتاب ، فإنه لا يعتق فيها إلا رقبة مؤمنة .
قال
مالك : وكذلك في
nindex.php?page=treesubj&link=23325إطعام المساكين في الكفارات ، لا ينبغي أن يطعم فيها إلا المسلمون ، ولا يطعم فيها أحد على غير دين الإسلام .
34023 - قَالَ
مَالِكٌ : إِنَّ أَحْسَنَ مَا سَمِعَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=23891_23892_12135_12134_12136الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ ، أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُعْتَقَ فِيهَا نَصْرَانِيٌّ وَلَا يَهُودِيٌّ ، وَلَا يُعْتَقَ فِيهَا مُكَاتَبٌ وَلَا مُدَبَّرٌ ،
[ ص: 178 ] وَلَا أُمُّ وَلَدٍ ، وَلَا مُعْتَقٌ إِلَى سِنِينَ ، وَلَا أَعْمَى ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يُعْتَقَ النَّصْرَانِيُّ وَالْيَهُودِيُّ وَالْمَجُوسِيُّ ، تَطَوُّعًا ; لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=4فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً [ مُحَمَّدٍ : 4 ] فَالْمَنُّ الْعَتَاقَةُ .
قَالَ
مَالِكٌ : فَأَمَّا الرِّقَابُ الْوَاجِبَةُ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ فِي الْكِتَابِ ، فَإِنَّهُ لَا يُعْتَقُ فِيهَا إِلَّا رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ .
قَالَ
مَالِكٌ : وَكَذَلِكَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=23325إِطْعَامِ الْمَسَاكِينِ فِي الْكَفَّارَاتِ ، لَا يَنْبَغِي أَنْ يُطْعَمَ فِيهَا إِلَّا الْمُسْلِمُونَ ، وَلَا يُطْعَمَ فِيهَا أَحَدٌ عَلَى غَيْرِ دِينِ الْإِسْلَامِ .