الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        34455 - قال مالك : الأمر عندنا ، أن المكاتب إذا كاتبه سيده تبعه ماله ، ولم يتبعه ولده ، إلا أن يشترطهم في كتابته .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        34456 - قال أبو عمر : إنما قال ذلك قياسا على العتق ; لأن مذهبه ، ومذهب جماعة أهل المدينة ، أن العبد إذا عتق تبعه ماله ، وفي الكتابة عقد من الحرية .

                                                                                                                        34457 - وسنذكر وجوه الأقوال في ذلك ، في كتاب العتق ، إن شاء الله عز وجل .

                                                                                                                        34458 - وممن قال : إن للمكاتب ماله إذا عقدت كتابته ، عطاء بن أبي رباح ، والحسن البصري ، وعمرو بن دينار ، وسليمان بن موسى ، وابن ليلى .

                                                                                                                        34459 - وقال سفيان الثوري ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، والحسن بن صالح : كل ما بيد العبد إذا كوتب من المال ، فهو لسيده .

                                                                                                                        34460 - وقال الأوزاعي : إن لم يشترطه السيد ، فهو للمكاتب ، وإن استثناه السيد فهو له . [ ص: 260 ] 34461 - وأما قوله : ولم يتبعه ولده ، فإن المعنى فيه ، أن ولده ليسوا بمال بيده ، ولا ملك له ، وإنما هم عبيد سيده ، فلا يدخلون في الكتابة إلا بالشرط .

                                                                                                                        34462 - وهذا لا أعلم فيه خلافا ، أن أولاده عبيد السيد ، ليسوا تبعا له عند عقد كتابته ، إنما يكون تبعا له إذا تسرى وهو مكاتب ، ثم ولد له من سريته ، وهؤلاء يدخلون معه بلا شرط ، ولو ولدوا له من سريته قبل الكتابة ، لم يدخلوا في كتابته ، إلا أن يدخلهم بالشرط مع نفسه في كتابته .

                                                                                                                        34463 - فهذا مذهب جمهور العلماء من أهل الحجاز ، والعراق .

                                                                                                                        34464 - ذكر علي ابن المديني ، وأبو بكر بن أبي شيبة ، عن أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، في رجل كاتب غلاما ، ثم أطلقه بعد الكتابة على سرية ، أو ولد فقال : إبراهيم : السرية ما كانت عليه والولد .

                                                                                                                        34465 - وذكر عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، أنه قال له رجل كاتب عبده ، فكتمه ماله - رقيقا ، أو عينا أو غير ذلك - وولده ، فقال : ماله كله للعبد ، وولده لسيده .

                                                                                                                        34466 - وقالها عمرو بن دينار ، وسليمان بن موسى ، قلت لعطاء : فلم تختلفان ؟ من أجل الولد ، ليس مثل ماله . [ ص: 261 ] 34467 - وروى حماد بن سلمة ، عن حماد الكوفي ، وداود بن أبي هند ، وعثمان البتي ، وحميد ، قالوا : إذا أعتق الرجل عبده ، وله مال ، أو ولد ، فماله له ، وولده مملوكان .

                                                                                                                        34468 - وروى الوليد بن مسلم ، عن سعيد بن عبد العزيز ، عن مكحول ، في رجل كاتب عبدا وله أم ولد ، لم يستثنها ، قال : أم ولده له .

                                                                                                                        34469 - قال أبو عمر : كل من يجيز له التسري فالسرية عنده مال من ماله .

                                                                                                                        34470 - وقد روى معمر ، عن قتادة ، عن الحسن ، في رجل كاتب عبدا له ، وله ولد من أمته ، ولم يعلم بهم السيد ، وأم الولد في كتابته ، قال : إنما كاتب على أهله ، وماله ، وولده من ماله ، ولا نعلم ماله غيره ، والله أعلم .




                                                                                                                        الخدمات العلمية