الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
34473 - قال مالك ، في nindex.php?page=treesubj&link=33641رجل ورث مكاتبا ، من امرأته هو وابنها : [ ص: 262 ] إن المكاتب إن مات قبل أن يقضي كتابته ، اقتسما ميراثه على كتاب الله وإن أدى كتابته ثم مات ، فميراثه لابن المرأة ، وليس للزوج من ميراثه شيء .
34474 - قال أبو عمر : هذا لأنه إذا nindex.php?page=treesubj&link=33641مات قبل أن يؤدي ، مات عبدا ، فورثه عنهما ورثتها ; وهم ابنها وزوجها ، كسائر مالها ، وأما إذا أدى كتابته ، وقد لحق بأحرار المسلمين ، ولاؤه لسيدته إلى عقدة كتابته ، وعنها يورث إلى ولائه ، فإن مات ، لم يرث ولاءه إلا عصبة سيدته دون ذوي الفروض من ورثتها .
34475 - وعلى هذا جمهور الفقهاء ، وسيأتي هذا المعنى في باب الولاء ، إن شاء الله تعالى .