[ ص: 270 ] 34519 - قال مالك في وترك مالا ليس فيه وفاء من كتابته . قال مكاتب بين رجلين ، فأنظره أحدهما بحقه الذي عليه ، وأبى الآخر أن ينظره ، فاقتضى الذي أبى أن ينظره بعض حقه ، ثم مات المكاتب مالك ، يتحاصان بقدر ما بقي لهما عليه ، يأخذ كل واحد منهما بقدر حصته ، فإن ترك المكاتب فضلا عن كتابته أخذ كل واحد منهما ما بقي من الكتابة ، وكان ما بقي بينهما بالسواء ، فإن عجز المكاتب ، وقد اقتضى الذي لم ينظره أكثر مما اقتضى صاحبه ، كان العبد بينهما نصفين ، ولا يرد على صاحبه فضل ما اقتضى ; لأنه إنما اقتضى الذي له بإذن صاحبه ، وإن وضع عنه أحدهما الذي له ، ثم اقتضى صاحبه بعض الذي له عليه ، ثم عجز ، فهو بينهما ، ولا يرد الذي اقتضى على صاحبه شيئا ; لأنه إنما اقتضى الذي له عليه ، وذلك بمنزلة الدين للرجلين بكتاب واحد على رجل واحد فينظره أحدهما ، ويشح الآخر فيقتضي بعض حقه ، ثم يفلس الغريم ، فليس على الذي اقتضى أن يرد شيئا مما أخذ .