الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        34613 - قال مالك : ولا ينبغي أن يدفع إلى المكاتب شيء من دية جرحه ، فيأكله ، ويستهلكه ، فإن عجز رجع إلى سيده أعور ، أومقطوع اليد ، أو معضوب الجسد ، وإنما كاتبه سيده على ماله وكسبه ، ولم يكاتبه على أن يأخذ ثمن ولده ، ولا ما أصيب من عقل جسده ، فيأكله ، ويستهلكه ، ولكن عقل جراحات المكاتب وولده الذين ولدوا في كتابته ، أو كاتب عليهم يدفع إلى سيده ، ويحسب ذلك له في آخر كتابته .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        34614 - قال أبو عمر : على ما ذكره مالك في هذا الباب مذهب كل من قال : ( ( المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء ) ) يعنون : في جراحاته ، وحدوده .

                                                                                                                        34615 - وأما من قال بقول علي - رضي الله عنه - : يؤدي المكاتب بقدر ما أدى دية الحر ، وبقدر ما بقي عليه دية عبد ، فإنه يقسم دية جراحاته على ذلك ، فما [ ص: 294 ] صار منها للحرية قبضه ، وما صار منها للعبودية دفع إلى سيده فعد له في كتابته .

                                                                                                                        34616 - ذكر عبد الرزاق ، عن الثوري ، قال : قال أصحابنا : جناية المكاتب على نفسه أنه إن جرح جراحة فهي عليه في قيمته لا تجاوز قيمته ، وإذا أصيب بشيء كان له ، قال الثوري : أما نحن فنقول : هي في عنق المكاتب .

                                                                                                                        34617 - وأخبرنا الحسن بن عمارة ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، قال : يضمن مولاه قيمته .

                                                                                                                        34618 - قال الحكم : وقال الشعبي : يضمن مولاه قيمتها .

                                                                                                                        34619 - وقال الحكم : جناياته دين عليه ; يسعى فيها .

                                                                                                                        34620 - قال : وأخبرنا ابن جريج ، قال : قلت لعطاء : المكاتب إن جر جريرة ، من يؤخذ بها ؟ قال : سيده .

                                                                                                                        34621 - وقالها عمرو بن دينار .

                                                                                                                        34622 - قال أبو عمر : يحتمل أن يكون قوله يؤخذ بها أن يسلمه في [ ص: 295 ] كتابته ، فإن لم يسلمه يحتمل أن لا يكون عليه أكثر من قيمته ; لأنها البدل من إسلامه ، ويحتمل أن يكون لما أبى من إسلامه فقد رضي بأرش الجريرة ما بلغت ، والأصح أنه لا يلزمه أكثر من قيمته ; لأن جنايته في رقبته .

                                                                                                                        34623 - قال ابن جريج : قلت لعطاء : فإن أصيب المكاتب بجرح ، فلمن أرشه ؟ قال له .

                                                                                                                        34624 - وقالها عمرو بن دينار .

                                                                                                                        34625 - قلت من أجل أنه أحرز ذلك ، كما أحرز ماله ، قال : نعم .




                                                                                                                        الخدمات العلمية