34667 - قال مالك : أحسن ما سمعت في المكاتب : أنه إذا بيع كان أحق باشتراء كتابته ممن اشتراها ، إذا قوي أن يؤدي إلى سيده الثمن الذي باعه به نقدا ، وذلك أن اشتراءه نفسه عتاقة ، والعتاقة تبدأ على ما كان معها من الوصايا ، وإن باع بعض من كاتب المكاتب نصيبه منه ، فباع نصف المكاتب أو ثلثه أو ربعه ، أو سهما من أسهم المكاتب ، فليس [ ص: 302 ] للمكاتب فيما بيع منه شفعة ، وذلك أنه يصير بمنزلة القطاعة ، وليس له أن يقاطع بعض من كاتبه إلا بإذن شركائه ، وأن ما بيع منه ليست له به حرمة تامة ، وأن ماله محجوز عنه ، وأن اشتراءه بعضه يخاف عليه منه العجز ، لما يذهب من ماله ، وليس ذلك بمنزلة اشتراء المكاتب نفسه كاملا ، إلا أن يأذن له من بقي له فيه كتابة ، فإن أذنوا له كان أحق بما بيع منه .