34694 - قال مالك في المكاتب يهلك أو يترك أم ولد ، وولدا له صغارا منها أو من غيرها ، فلا يقوون على السعي ، ويخاف عليهم العجز عن كتابتهم ، قال : تباع أم ولد أبيهم إذا كان في ثمنها ما يؤدي به عنهم جميع كتابتهم ، أمهم كانت أو غير أمهم ، يؤدى عنهم ويعتقون ; لأن أباهم كان لا يمنع بيعها إذا خاف العجز عن كتابته ، فهؤلاء إذا خيف عليهم العجز بيعت أم ولد أبيهم ، فيؤدى عنهم ثمنها ، فإن لم يكن في ثمنها ما يؤدي عنهم ، ولم تقو هي ولا هم على السعي ، رجعوا رقيقا لسيدهم .
[ ص: 307 ]