1536 [ ص: 318 ] ( 7 ) باب عتق المكاتب إذا أدى ما عليه قبل محله
1510 - مالك ; أنه سمع ، وغيره ، يذكرون أن مكاتبا كان ربيعة بن أبي عبد الرحمن للفرافصة بن عمير الحنفي ، وأنه عرض عليه أن يدفع إليه جميع ما عليه من كتابته ، فأبى الفرافصة ، فأتى المكاتب ، وهو أمير مروان بن الحكم المدينة ، فذكر ذلك له فدعا مروان الفرافصة ، فقال له ذلك ، فأبى فأمر مروان بذلك المال أن يقبض من المكاتب ، فيوضع في بيت المال ، وقال للمكاتب : اذهب فقد عتقت ، فلما رأى ذلك الفرافصة ، قبض المال .
قال مالك : فالأمر عندنا ، أن المكاتب إذا أدى جميع ما عليه من نجومه قبل محلها ، جاز ذلك له ، ولم يكن لسيده أن يأبى ذلك عليه ، وذلك أن يضع عن المكاتب بذلك كل شرط ، أو خدمة أو سفر ; لأنه لا تتم عتاقة رجل وعليه بقية من رق ولا تتم حرمته ، ولا تجوز شهادته ، ولا يجب ميراثه ، ولا أشباه هذا من أمره ، ولا ينبغي لسيده أن يشترط عليه خدمة بعد عتاقته .
قال مالك : في مكاتب مرض مرضا شديدا ، فأراد أن يدفع نجومه كلها إلى سيده ، لأن يرثه ورثة له أحرار ، وليس معه في كتابته ولد له .
[ ص: 319 ] قال مالك : ذلك جائز له ; لأنه تتم بذلك حرمته ، وتجوز شهادته ، ويجوز اعترافه بما عليه من ديون الناس ، وتجوز وصيته ، وليس لسيده أن يأبى ذلك عليه ، بأن يقول : فر مني بماله .