الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        [ ص: 322 ] ( 8 ) باب ميراث المكاتب إذا عتق

                                                                                                                        1511 - مالك ;أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن مكاتب كان بين رجلين ، فأعتق أحدهما نصيبه ، فمات المكاتب ، وترك مالا كثيرا ، فقال : يؤدي إلى الذي تماسك بكتابته الذي بقي له ، ثم يقتسمان ما بقي بالسوية .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        34758 - قال أبو عمر : قول مالك في هذه المسألة كقول سعيد بن المسيب ، على اختلاف عنه وعن أصحابه في بعض معناها ، وقد ذكرنا ذلك عنهم في باب القطاعة في الكتابة .

                                                                                                                        34759 - وقد اختلف السلف في هذه المسألة على أقوال :

                                                                                                                        34760 - فذكر عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : سألت عطاء عن عبد بين رجلين ; أعتق أحدهما شطره ، وأمسك الآخر ، ثم مات ، قال لهم ميراثه شطرين بينهما .

                                                                                                                        34761 - وقاله عمرو بن دينار .

                                                                                                                        34762 - قال : وأخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن إياس بن معاوية ، أنه قضى [ ص: 323 ] بمثل قول عطاء .

                                                                                                                        34763 - وعن معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه مثله .

                                                                                                                        34764 - وقول أحمد بن حنبل ، كقول عطاء ، وطاوس ، وإياس

                                                                                                                        34765 - قال : وأخبرنا معمر ، عن الزهري ، قال : ميراثه للذي أمسك .

                                                                                                                        34766 - قال : وأخبرنا ابن جريج ، قال : قال لي ابن شهاب : الرق يغلب النسب ، فهو للعتق أغلب .

                                                                                                                        34767 - قال : وأخبرنا معمر ، عن قتادة ، قال : ميراثه للذي أعتق ، ويكون لصاحبه ثمنه .

                                                                                                                        34768 - قال معمر : وأما ابن شبرمة ، فقال : ولاؤه وميراثه للأول ; لأنه قد ضمنه حين أعتقه . 34769 - وللشافعي فيها قولان ; أحدهما : أن ما خلفه المكاتب إذا مات ، فبينهما الشطران ، يرثه المعتق لنصيبه بقدر الحرية فيه ، ويرثه الآخر بقدر العبودية فيه .

                                                                                                                        [ ص: 324 ] والآخر : مثل قول سعيد بن المسيب

                                                                                                                        34770 - وقول الثوري كقول ابن شبرمة ، وهو قول أبي يوسف .

                                                                                                                        34771 - وسنزيد هذه المسألة بيانا في باب العتق ، إن شاء الله تعالى .




                                                                                                                        الخدمات العلمية