الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        34849 - قال مالك في المكاتب يعتق عبدا له ، أو يتصدق ببعض ماله ، ولم يعلم بذلك سيده حتى عتق المكاتب .

                                                                                                                        قال مالك : ينفذ ذلك عليه ، وليس للمكاتب أن يرجع فيه ، فإن علم سيد المكاتب قبل أن يعتق المكاتب فرد ذلك ولم يجزه ; فإنه إن عتق المكاتب وذلك في يده لم يكن عليه أن يعتق ذلك العبد ، ولا أن يخرج تلك الصدقة إلا أن يفعل ذلك طائعا من عند نفسه .

                                                                                                                        [ ص: 345 ]

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        [ ص: 345 ] 34850 - قال أبو عمر : لم يختلفوا أن المكاتب ليس له أن يهلك ماله ويتلفه ولا شيئا منه إلا بمعروف وأن هبته وصدقته بغير التافه اليسير وعتقه كل ذلك باطل مردود إذا كان بغير إذن سيده .

                                                                                                                        34851 - واختلفوا إذا أذن له سيده أو أجاز له عتقه على ما قدمنا ذكره .

                                                                                                                        34852 - وكذلك أجمعوا أن له أن ينفق على نفسه من كسبه في كل ما يحتاج إليه ; من كسوته ، وقوته ، بالمعروف ، وأنه في تصرفه في البيع والشراء بغير محاباة ، ولا غبن كالأحرار .

                                                                                                                        34853 - وقال الشافعي : المكاتب ممنوع من استهلاك ماله وأن يبيع إلا بما يتغابن الناس بمثله ، ولا يهب إلا بإذن سيده ، ولا يكفر في شيء من الكفارات إلا بالصوم ، وهو في بيعه وشرائه ، وفي الشفعة عليه وله في ما بينه وبين سيده والأجنبي سواء .

                                                                                                                        34854 - وقال : المكاتب لا يبيع بدين ، ولا يهب لثواب ، وإقراره في البيع جائز .

                                                                                                                        [ ص: 346 ] 34855 - قال : ولو كانت له على مواليه دنانير ، ولمولاه عليها مثلها ، فجعل ذلك قصاصا جاز .

                                                                                                                        34856 - قال : ولو كانت إحداهما دراهم ، والأخرى دنانير ، فأراد أن يجعلهما قصاصا لم يجز .

                                                                                                                        34857 - قال أبو عمر : اتفق مالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، والثوري ، أنه لا ينبغي لسيد المكاتب أن يبيع منه درهما بدرهمين .



                                                                                                                        الخدمات العلمية