34882 - قال مالك في . المكاتب يكون لسيده عليه عشرة آلاف درهم فيضع عنه عند موته ألف درهم
قال مالك : يقوم المكاتب فينظر كم قيمته ؟ فإن كانت قيمته ألف [ ص: 353 ] درهم ، فالذي وضع عنه عشر الكتابة ، وذلك في القيمة مائة درهم ، وهو عشر القيمة ، فيوضع عنه عشر الكتابة ، فيصير ذلك إلى عشر القيمة نقدا ، وإنما ذلك كهيئته لو وضع عنه جميع ما عليه ، ولو فعل ذلك لم يحسب في ثلث مال الميت إلا قيمة المكاتب ألف درهم ، وإن كان الذي وضع عنه نصف الكتابة حسب في ثلث مال الميت نصف القيمة ، وإن كان أقل من ذلك أو أكثر فهو على هذا الحساب .