الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        34882 - قال مالك في المكاتب يكون لسيده عليه عشرة آلاف درهم فيضع عنه عند موته ألف درهم .

                                                                                                                        قال مالك : يقوم المكاتب فينظر كم قيمته ؟ فإن كانت قيمته ألف [ ص: 353 ] درهم ، فالذي وضع عنه عشر الكتابة ، وذلك في القيمة مائة درهم ، وهو عشر القيمة ، فيوضع عنه عشر الكتابة ، فيصير ذلك إلى عشر القيمة نقدا ، وإنما ذلك كهيئته لو وضع عنه جميع ما عليه ، ولو فعل ذلك لم يحسب في ثلث مال الميت إلا قيمة المكاتب ألف درهم ، وإن كان الذي وضع عنه نصف الكتابة حسب في ثلث مال الميت نصف القيمة ، وإن كان أقل من ذلك أو أكثر فهو على هذا الحساب .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        34883 - قال أبو عمر : ذكر ابن عبد الحكم هذه المسألة ، فقال : ومن كاتب عبده على عشرة آلاف درهم فوضع عنه ألف درهم ، فإنه يطرح في ثلث مال الميت الأقل من عشر قيمة رقبته ، أو من عشر كتابته ، ولو وضع عنه نصف كتابته ، أو ثلثها ، كان كذلك ، ثم يوضع عن المكاتب من كل نجم عشره ، ويعتق منه عشره .

                                                                                                                        34884 - وهذا خلاف ما لمالك في هذه المسألة ; لأنه لم يعتبر في قوله ، في ( ( الموطأ ) ) ، إلا قيمة الرقبة خاصة .

                                                                                                                        34885 - وفي رواية ابن عبد الحكم يعتبر الأقل من قيمة الرقبة والكتابة .

                                                                                                                        34886 - فهذا موضع الخلاف بين الروايتين .

                                                                                                                        [ ص: 354 ] 34887 - ومعنى هذه المسألة ، في اعتبار الأقل من قيمة العبد أو الكتابة ، الاحتياط للثلث ، والتوفير على أهل الوصايا فيه ، وإنما هذا عند ضيق الثلث .




                                                                                                                        الخدمات العلمية