34947 - قال مالك في مدبرة : إن ولدها بمنزلتها ، وإنما ذلك بمنزلة رجل أعتق جارية له هي حامل ، ولم يعلم بحملها . دبرت وهي حامل
[ ص: 366 ] قال مالك : فالسنة فيها أن ولدها يتبعها ويعتق بعتقها .
34948 - قال مالك : وكذلك لو أن ، فالوليدة وما في بطنها لمن ابتاعها ، اشترط ذلك المبتاع ، أو لم يشترطه . رجلا ابتاع جارية وهي حامل
قال مالك : ولا يحل للبائع أن يستثني ما في بطنها ; لأن ذلك غرر يضع من ثمنها ، ولا يدري أيصل ذلك إليه أم لا ، وإنما ذلك بمنزلة ما لو باع جنينا في بطن أمه ، وذلك لا يحل له ; لأنه غرر .