الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        34947 - قال مالك في مدبرة دبرت وهي حامل : إن ولدها بمنزلتها ، وإنما ذلك بمنزلة رجل أعتق جارية له هي حامل ، ولم يعلم بحملها .

                                                                                                                        [ ص: 366 ] قال مالك : فالسنة فيها أن ولدها يتبعها ويعتق بعتقها .

                                                                                                                        34948 - قال مالك : وكذلك لو أن رجلا ابتاع جارية وهي حامل ، فالوليدة وما في بطنها لمن ابتاعها ، اشترط ذلك المبتاع ، أو لم يشترطه .

                                                                                                                        قال مالك : ولا يحل للبائع أن يستثني ما في بطنها ; لأن ذلك غرر يضع من ثمنها ، ولا يدري أيصل ذلك إليه أم لا ، وإنما ذلك بمنزلة ما لو باع جنينا في بطن أمه ، وذلك لا يحل له ; لأنه غرر .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        34949 - قال أبو عمر : أما قوله ، في المدبرة الحامل فهو قول الجمهور ، والقائلين بأن ولدها بمنزلتها .

                                                                                                                        34950 - وأما احتجاجه وتمثيله ، والجارية بالجارية تباع وهي حامل ، فسيأتي في كتاب البيوع ، بيع الجارية ، واستثناء ما في بطنها ، ففي ذلك اختلاف للسلف والخلف .

                                                                                                                        34951 - وقال الشافعي ، في الحامل تدبر : إن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر ، لم يدخل في التدبير ، وإن جاءت به لستة أشهر فصاعدا ، فهو مدبر مع أمه .

                                                                                                                        [ ص: 367 ] 34952 - وهذا عندي على أحد قوليه .




                                                                                                                        الخدمات العلمية