1546  [ ص: 381 ]   ( 4 ) باب مس الرجل وليدته إذا دبرها  
 1520   -  مالك  عن  نافع     ; أن  عبد الله بن عمر  دبر جاريتين له ، فكان يطؤهما وهما مدبرتان   . 
  1521   -  مالك  عن   يحيى بن سعيد     ; أن   سعيد بن المسيب  كان يقول : إذا دبر الرجل جاريته ، فإن له أن يطأها وليس له أن يبيعها ولا يهبها ، وولده بمنزلتها   . 
     	
		
				
						
						
