الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        35042 - قال مالك : وإن مات سيد المدبر ، ولا مال له غيره ، عتق ثلثه ، وكان ثلثاه لورثته .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        35043 - قال أبو عمر : هو قول الشافعي ، وقد تقدم قول الكوفيين ، أن ثلثه حر ، ويسعى في قيمة ثلثيه للورثة ، إلا أن يكونوا بالغين ، لا يجيزوا ، والصواب ما قال مالك ومن تابعه ; لأن المدبر في الثلث ، في قولهم ، وقول الجمهور ، إلا من شذ ، وإذا لم يكن لسيده مال سواه ، لم يكن له أكثر من ثلثه ، وقد ملك الله الورثة ثلثيه بالميراث ، فكيف يحال بينهم وبين ما ملكهم الله إياه بغير طيب من أنفسهم بذلك ، ويحالون على سعي لا يريدونه ، ولا يدرون ما يحصلون عليه منه .




                                                                                                                        الخدمات العلمية