35062 - وقال مالك في العبد يكون بين الرجلين فيدبر أحدهما حصته : أنهما يتقاومانه ، فإن اشتراه الذي دبره ، كان مدبرا كله ، وإن لم يشتره ، انتقض تدبيره إلا أن يشاء الذي بقي له فيه الرق أن يعطيه شريكه الذي دبره بقيمته ، فإن أعطاه إياه بقيمته لزمه ذلك وكان مدبرا كله .


