مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " فإذا قال : " ولا الضالين " . قال : آمين فيرفع بها صوته ليقتدي به من خلفه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وبالدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جهر بها وأمر الإمام بالجهر بها " قال إذا أمن الإمام فأمنوا الشافعي " ، رحمه الله : وليسمع من خلفه أنفسهم "
[ ص: 111 ] قال الماوردي : وهذا كما قال ولا الضالين فمن السنة أن يقول بعده : آمين ليشترك فيه الإمام والمأموم جهرا في صلاة الجهر على ما نذكره وإذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة فقال :
وقال أبو حنيفة : يسر به الإمام والمأموم في صلاة الجهر والإسرار
وقال مالك : يقوله المأموم وحده دون الإمام : استدلالا برواية عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ولا الضالين . فقولوا : آمين . قال : " لأن من سنة الدعاء أن يؤمن عليه غير من يدعو به إذا قال الإمام :
ودليلنا : رواية الشافعي عن مالك ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : وروى إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه الشافعي عن سفيان ، عن عاصم الأحول ، عن أبي عثمان النهدي ، عن بلال أنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : وروى لا تسبقني بآمين قيس بن وائل بن حجر عن أبيه وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بآمين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى قال آمين حتى يسمع لصوته طنين
وقد روي عن ابن عباس أنه قال : " ما حسدتكم النصارى على شيء كما حسدتكم على قول آمين "
ومعناه اللهم استجب
[ ص: 112 ] فأما استدلالهم برواية وائل بن حجر فقد روينا عنه ما عارضنا ، وأما استشهادهم بأن التأمين على الدعاء يكون من غير الداعي فهذا مستمر في غير الصلاة ، وأما الدعاء في الصلاة فمخالف له