فصل : وأما المباشرة الباقية بما سوى الجبهة من الأعضاء لا يلزمه مباشرة الأرض بهما ، ولا يستحب له خوفا من ظهور عورته ، وأما فالركبتان فلا يلزمه مباشرة الأرض بهما ، القدمان لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خفين ، لكن يستحب له المباشرة بهما ، وأما ففي وجوب المباشرة بهما قولان : الكفان
[ ص: 128 ] أحدهما : ذكره في كتاب السبق والرمي ، أن المباشرة بهما واجبة لرواية خباب بن الأرت قال : شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا ، وأمرنا أن نسجد على جباهنا وأكفنا
وروى ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله لا ينظر إلى صلاة عبد لا يباشر الأرض بكفيه
والقول الثاني : وهو أصح أن المباشرة بهما غير واجبة لقوله تعالى : سيماهم في وجوههم من أثر السجود فخص الوجه بالسجود لاختصاصه بالمباشرة
وروى عبد الرحمن بن ثابت بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد ابن عبد الأشهل وعليه كساء ملتف به يضع يديه عليه يقيه الكساء برد الشتاء