مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " وكل ثوب يصف ما تحته ولا يستر لم تجز الصلاة فيه "
قال الماوردي : وهذا صحيح
والثياب كلها على ثلاثة أضرب :
أحدها : ما يستحب لبسه للنساء وللرجال في الصلاة ، وهو كل ثوب صفيق لا يصف ما تحته كالمئزر والوذارة
والضرب الثاني : ما لا يجوز لبسه في الصلاة للنساء ولا للرجال وهو كل ثوب خفيف يصف لون ما تحته من بياض ، أو سواد كالشرب ، أو التوري
والضرب الثالث : ما يجوز لبسه للرجال ويكره لبسه للنساء فإن لبسنه جاز ، وهو كل ثوب ناعم يصف لين ما تحته وخشونته ويصف لونه كالدبيقي ، والنهري


