فصل : فإذا ثبت ما ذكرناه فكل من فقد وجب عليه إتمام الصلاة ، وإنما يحسب عليه يوم دخوله ، ويوم خروجه لأن السفر يجمع السير ، والنزول ، والترحال ، فلم يحسب عليه يوم دخوله : لأنه فيه نازل ، ولا يوم خروجه لأنه فيه راحل ، ولأن المسافر لا يتصل مسيره في جميع يومه ، وإنما جرت العادة بالسير في بعضه ، والمناخ والاستراحة في بعضه ، فمن أجل ذلك لم يحتسب يوم دخوله ، ويوم خروجه لوجود السير في بعضه ، فلو دخل البلد ليلا ، ونوى مقام أربعة ، فقد حكى نوى مقام أربعة أيام كوامل سوى يوم دخوله ، ويوم خروجه أبو حامد ، عن الداركي أنه لا [ ص: 373 ] يحتسب عليه ليلة دخوله ، ولا اليوم الذي بعدها ، وإن الشافعي نص في " الأم " على ما يدل عليه ، فقال : وإذا نوى مقام أربعة أيام بلياليها أتم ، وإنما كان كذلك لأن الليلة تابعة ليومها ، واليوم تابع لها ، فلما لم يحتسب ليلة الدخول لوجود السير في بعضها لم يحتسب اليوم الذي بعدها لأنه تبع لها .