فصل : فأما الصبي المراهق ففي جواز الائتمام به في الجمعة قولان منصوصان :
أحدهما : وهو قوله في الإملاء : يجوز الائتمام به ، لقوله صلى الله عليه وسلم . يؤمكم أقرؤكم
والثاني : نص عليه في الأم : لا يجوز الائتمام به في الجمعة وإن جازت في غير الجمعة : لوجوب الجماعة لها ، فلم تصح إقامتها إلا بكامل يلزمه الفرض . فإذا جازت إمامة العبد في أحد القولين لم تنعقد الجمعة إلا بأربعين أحرار بالغين سوى العبد والصبي ، ولو كان الإمام حرا بالغا انعقدت بأربعين رجلا مع الإمام . وإمامة الصبي
وقال أبو علي بن أبي هريرة : لا تصح الجمعة إلا أن يكون الإمام زائدا على الأربعين ، ومذهب الشافعي ، رضي الله عنه ، ومنصوصه في جميع كتبه خلاف هذا .