النوع الثاني : يؤمر به الآحاد ، مثل إن أخر بعض الناس [ ص: 218 ] الصلاة عن وقتها ، فإن قال : نسيتها ، حثه على المراقبة ، ولا يعترض على من أخرها والوقت باق لاختلاف العلماء في فضل التأخير .
الضرب الثاني : ما يتعلق بحق آدمي ، وينقسم إلى عام ، كالبلد إذا تعطل شربه ، أو انهدم سوره ، أو طرقه أبناء السبيل المحتاجون وتركوا معونتهم ، فإن كان في بيت المال مال ، لم يؤمر الناس بذلك ، وإن لم يكن ، أمر أهل المكنة برعايتها . وإلى خاص ، كمطل المدين الموسر ، فالمحتسب يأمره بالخروج عنه إذا استعداه صاحب الدين ، وليس له الضرب والحبس .