فصل
إذا وجدنا ، ولا غير ذلك مما تقدم من الأصول ، وثبت تحريمه في شرع من قبلنا ، فهل يستصحب تحريمه ؟ قولان : الأظهر : لا يستصحب ، وهو مقتضى كلام عامة الأصحاب ، فإن استصحبناه ، فشرطه أن يثبت تحريمه في شرعهم بالكتاب أو السنة ، أو يشهد به عدلان أسلما منهم يعرفان المبدل من غيره . قال في " الحاوي " : فعلى هذا لو اختلفوا ، اعتبر حكمه في أقرب الشرائع إلى الإسلام ، وهي النصرانية . فإن اختلفوا ، عاد الوجهان عند تعارض الأشباه . حيوانا لا يمكن معرفة حكمه من كتاب ولا سنة ، ولا استطابة ، ولا استخباث