فصل
يحرم كالدبس والخل واللبن والدهن . وسبق في كتاب الطهارة وجه : أن الدهن يطهر بالغسل ، فعلى هذا إذا غسل حل . أكل نجس العين والمتنجس
[ ص: 278 ] فرع
يكره كراهة تنزيه على الأصح الذي ذكره أكثرهم ، منهم العراقيون ، أكل لحم الجلالة وغيرهم وقال والروياني أبو إسحاق والقفال : كراهة تحريم . ورجحه الإمام والغزالي والبغوي . والجلالة : هي التي تأكل العذرة والنجاسات ، وسواء كانت من الإبل أو البقر أو الغنم أو الدجاج . ثم قيل : إن كان أكثر علفها النجاسة ، فهي جلالة . وإن كان الطاهر أكثر فلا . والصحيح : أنه لا اعتبار بالكثرة ، بل بالرائحة والنتن . فإن وجد في عرقها وغيره ريح النجاسة ، فجلالة ، وإلا فلا . وقيل : الخلاف فيما إذا وجدت رائحة النجاسة بتمامها ، أو قربت الرائحة من الرائحة . فإن قلت الرائحة الموجودة ، لم تضر . ولو حبست بعد ظهور النتن ، وعلفت طاهرا فزالت الرائحة ، ثم ذبحت ، فلا كراهة فيها . ولو لم تعلف ، لم يزل المنع بغسل اللحم بعد الذبح ، ولا بالطبخ وإن زالت الرائحة به ، وكذا لو زالت بمرور الزمان عند صاحب " التهذيب " . وقيل خلافه .
وكما يمنع لحمها ، يمنع لبنها وبيضها ، ويكره الركوب عليها إذا لم يكن بينها وبين الراكب حائل . ثم قال الصيدلاني وغيره : إذا حرمنا لحمها فهو نجس ، ويطهر جلدها بالدباغ ، وهذا يقتضي نجاسة الجلد أيضا . وهو نجس إن ظهرت الرائحة فيه ، وكذا إن لم تظهر على الأصح ، كاللحم . ثم ظهور النتن وإن حرمنا به اللحم ونجسناه ، فلا نجعله موجبا لنجاسة الحيوان في حياته ، بل إذا حكمنا بالتحريم ، كان كما لا يؤكل لحمه ، لا يطهر جلده بالذكاة ويطهر بالدباغ .
[ ص: 279 ] فرع
، لها حكم الجلالة . ولا يحرم الزرع وإن كثر الزبل وسائر النجاسات في أصله ؛ لأنه لا يظهر فيه أثر النجاسة وريحها . السخلة المرباة بلبن الكلبة
قلت : وإذا ، فهو نجس يحرم أكله . ويجوز أن يطعمه لشاة وبعير ونحوهما ، ونص عليه عجن دقيقا بماء نجس وخبزه رحمه الله تعالى ، ونقله الشافعي البيهقي في " السنن الكبير " في باب نجاسة الماء الدائم عن نصه ، واستدل له بحديث صحيح . وفي فتاوى صاحب " الشامل " : أنه يكره . وهذا لا يخالف ما نص عليه إطعام الحيوان المأكول نجاسة في الطعام ؛ لأنه ليس بنجس العين . قال الشافعي ابن الصباغ : ولا يكره ، كما لا يكره الوضوء بماء سخن بالنجاسة . والله أعلم . أكل البيض المسلوق بماء نجس