فصل : ودية العبد ، والأمة  قيمتهما بالغة ما بلغت . وعنه : لا يبلغ بها دية الحر ، وفي جراحه إن لم يكن مقدرا من الحر ما نقصه ، وإن كان مقدرا في الحر فهو مقدر في العبد من قيمته ففي يده نصف قيمته ، وفي موضحته نصف عشر قيمته ، نقصته الجناية أقل من ذلك ، أو أكثر ، وعنه : أنه يضمن بما نقص اختاره الخلال    . ومن نصفه حر ففيه نصف دية حر ونصف قيمته وهكذا في جراحه ، وإن قطع خصيتي عبد ، أو أنفه ، أو أذنيه لزمته قيمته للسيد ولم يزل ملكه عنه ، وإن قطع ذكره ، ثم خصاه لزمته قيمته لقطع الذكر ، وقيمته مقطوع الذكر . وملك سيده باق عليه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					