باب حد المسكر  كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام ، من أي شيء كان ، ويسمى خمرا ، ولا يحل شربه للذة ولا للتداوي ، ولا لعطش ، ولا لغيره ، إلا لدفع لقمة غص بها ، ومن شربه مختارا عالما أن كثيره يسكر ، قليلا كان أو كثيرا ، فعليه الحد فعليه الحد ثمانون جلدة ، وعنه : أربعون إن كان حرا . والرقيق على النصف من ذلك إلا الذمي ، فإنه لا يحد بشربه في الصحيح من المذهب ، وهل يجب الحد بوجود الرائحة ؛ على روايتين . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					