وإن ، أو دخل أحدهما ، فقدمه إلى باب النقب ، وأدخل الآخر يده ، فأخرجه ، قطعا ، وإن رماه الداخل إلى خارج ، فأخذه الآخر ، فالقطع على الداخل وحده . وإن نقب أحدهما ، ودخل الآخر ، فأخرجه ، فلا قطع عليهما ، ويحتمل أن يقطعا ، إلا أن ينقب أحدهما ويذهب ، ويأتي الآخر من غير علم فيسرق ، فلا يقطع . هتك اثنان حرزا ودخلاه ، فأخرج أحدهما نصابا وحده