[ ص: 103 ] باب كتاب القاضي .
يقبل في المال وما يقصد به المال ، كالقرض والغصب والبيع والإجارة والرهن والصلح والوصية له ، والجناية الموجبة للمال ولا يقبل في حد لله تعالى . وهل يقبل فيما عدا ذلك ، مثل القصاص والنكاح والطلاق والخلع والعتق والنسب والكتابة والتوكيل والوصية إليه ؛ على روايتين . كتاب القاضي إلى القاضي
فأما حد القذف ، فإن قلنا : هو لله - تعالى - ، فلا يقبل فيه . وإن قلنا : للآدمي فهو كالقصاص .