فصل .
القسم الثالث : فإنه يقرع بينهما فمن خرجت له القرعة حلف ، وأخذها فإن كان المدعي عبدا فأقر لأحدهما لم يرجح إقراره ، وإن كان لأحدهما بينة حكم له بها ، وإن كان لكل منهما بينة تعارضتا ، والحكم على ما تقدم ، فإن أقر صاحب اليد لأحدهما لم ترجح بذلك ، وإن ادعاها صاحب اليد لنفسه ، فقال القاضي : يحلف لكل واحد منهما ، وهي له ، وقال تداعيا عينا في يد غيرهما أبو بكر : بل يقرع بين المدعيين فتكون لمن تخرج له القرعة ، وإن كان في يد رجل عبد فادعى أنه اشتراه من زيد ، وادعى العبد أن زيدا أعتقه ، وأقام كل واحد بينة انبنى على بينة الداخل والخارج ، وإن كان العبد في يد زيد ، فالحكم فيه حكم ما إذا ادعيا عينا في يد غيرهما ، وإن كان في يده عبد ، فادعى عليه رجلان ، كل واحد منهما أنه اشتراه مني بثمن سماه فصدقهما ، لزمه الثمن لكل واحد منهما ، وإن أنكرهما حلف لها وبرئ ، فإن صدق أحدهما لزمه ما ادعاه ، وحلف للآخر ، وإن كان لأحدهما بينة فله الثمن ويحلف للآخر ، وإن أقام كل واحد منهما بينة ، فأمكن صدقهما لاختلاف تاريخهما ، أو إطلاقهما ، أو إطلاق إحداهما وتأريخ الأخرى ، عمل بها ، وإن اتفق تاريخهما تعارضتا ، والحكم على ما تقدم ، وإن ادعى كل واحد منهما أنه باعني إياه بألف وأقام بينة ، قدم أسبقهما تاريخا ، وإن لم تسبق إحداهما تعارضتا ، وإن قال أحدهما : غصبني إياه ، وقال الآخر : ملكنيه ، أو أقر لي به ، وأقام كل واحد بينة فهو للمغصوب منه ، ولا يغرم للآخر شيئا .