[ ص: 242 ] باب موانع الشهادة .
ويمنع قبول الشهادة خمسة أشياء : أحدها : قرابة الولادة ، فلا تقبل شهادة والد لولده وإن سفل ، ولا ولد لوالده وإن علا ، في أصح الروايات .
وعنه : تقبل فيما لا يجر به نفعا غالبا ، نحو أن يشهد أحدهما لصاحبه بعقد نكاح ، أو قذف ، وعنه : تقبل شهادة الولد لوالده ، وتقبل شهادة بعضهم على بعض ، في أصح الروايتين ، ولا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه في إحدى الروايتين ، ولا تقبل شهادة السيد لعبده ، ولا العبد لسيده ، وتقبل شهادة الأخ لأخيه ، وسائر الأقارب والصديق لصديقه ، المولى لعتيقه .