فصل .
الثالث : أن يدفع عن نفسه ضررا ، كشهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ ، والغرماء بجرح شهود الدين على المفلس ، والسيد بجرح من شهد على مكاتبه أو عبده بدين ، والوصي بجرح الشاهد على الأيتام ، والشريك بجرح الشاهد على شريكه وسائر من لا تقبل شهادته لإنسان إذا شهد بجرح الشاهد عليه .