فصل .
الخامس : أن يشهد الفاسق بشهادة فترد ، ثم يتوب فيعيدها ، فإنها لا تقبل للتهمة ، ولو لم يشهد بها عند الحاكم حتى صار عدلا ، قبلت ، ولو شهد كافر أو صبي أو عبد فردت شهادتهم ، ثم أعادوها بعد زوال الكفر والرق والصبا قبلت ، وإن شهد لمكاتبه أو لموروثه بجرح قبل برئه ، فردت ، ثم أعادوها بعد عتق المكاتب وبرء الجرح ، ففي ردها وجهان ، وإن شهد بعفو شريكه في الشفعة عنها فردت ، ثم عفا الشاهد عن شفعته ، وأعاد تلك الشهادة لم تقبل ، ذكره القاضي ، ويحتمل أن تقبل .