فصل : وإذا أقر الرجل بنسب صغير ، أو مجنون مجهول النسب ، أنه ابنه ، ثبت نسبه منه . وإن كان ميتا ورثه . وإن كان كبيرا عاقلا لم يثبت حتى يصدقه . وإن كان ميتا فعلى وجهين . ومن ثبت نسبه ، فجاءت أمه بعد موت المقر ، فادعت الزوجية ، لم يثبت بذلك . 
     	
		 [ ص: 309 ] 
				
						
						
