الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          وإن قال : له علي ألف . رجع في تفسيره إليه ، فإن فسره بأجناس ، قبل منه . وإن قال : له علي ألف درهم ، أو ألف دينار ، أو ألف ثوب ، أو فرس ، أو درهم وألف ، أو دينار وألف . فقال ابن حامد والقاضي : الألف من جنس ما عطف عليه وقال التميمي وأبو الخطاب : يرجع في تفسير الألف إليه . وإن قال : له علي ألف وخمسون درهما ، أو خمسون وألف درهم . فالجميع دراهم . ويحتمل على قول التميمي أن يرجع في تفسير الألف إليه ، فإن قال : له علي ألف إلا درهما . فالجميع دراهم .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( وإن قال : له علي ألف . رجع في تفسيره إليه ) لأنه يحتمل الدراهم أو الدنانير ، وغير ذلك . ففي الألف إبهام كالشيء . ( فإن فسره بأجناس ، قبل منه ) لأنه يحتمل ذلك كالجنس الواحد . وفي نحو : كلاب ، وجهان . ( وإن قال : له علي ألف درهم ، أو ألف دينار ، أو ألف ثوب ، أو فرس ، أو درهم وألف ، أو دينار وألف . فقال ابن حامد والقاضي : الألف من جنس ما عطف عليه ) قدمه في " المحرر " و " الرعاية " ، ونصره في " الشرح " ، وجزم به ابن هبيرة وصاحب " الوجيز " ; لأنه ذكر مبهما مع مفسر ، فكان المبهم من جنس المفسر ، كما لو قال : مائة وخمسون درهما ؛ لأن العرب تكتفي بتفسير إحدى الجملتين عن الأخرى . كقوله تعالى : ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا [ الكهف : 25 ] [ ص: 363 ] ولو قال المؤلف : من جنس ما ذكر معه . لكان أولى . ( وقال التميمي وأبو الخطاب : يرجع في تفسير الألف إليه ) وقاله أكثر العلماء ; لأن العطف لا يقتضي التسوية بين المعطوفين في الجنس ، كقولك : رأيت رجلا وحمارا ؛ ولأن الألف مبهم ، فرجع في تفسيره إليه كما لو لم يعطف عليه .

                                                                                                                          وفي " المحرر " : عن التميمي أنه يرجع إلى تفسيره مع العطف ، دون التمييز والإضافة .

                                                                                                                          ( وإن قال : له علي ألف وخمسون درهما ، أو خمسون وألف درهم . فالجميع دراهم ) قدمه في " الكافي " و " الرعاية " و " المحرر " وحكاه عن التميمي ، وصححه في " الشرح " ; لأن المفسر إذا تعقب أشياء رجع إلى جميعها في لسان العرب ، كقوله تعالى : إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة [ ص : 23 ] أحد عشر كوكبا [ يوسف : 4 ] .

                                                                                                                          والفرق بين هذه والتي قبلها : أن الدراهم ذكر هنا تفسيرا ، ولهذا لا تجب بزيادة على العدد . وفي التي قبلها ذكر للإيجاب ، ولهذا تجب بزيادة على الألف . كذا فرق بينهما أبو الخطاب . ( ويحتمل على قول التميمي أن يرجع في تفسير الألف إليه ) قاله أبو الخطاب ، وصححه السامري ; لأن الإبهام فيه واقع ، أشبه قوله : له علي ألف ودرهم . ( فإن قال : له علي ألف إلا درهما . فالجميع دراهم ) اختاره ابن حامد والقاضي ، وجزم به في " الوجيز " ; لأن [ ص: 364 ] الاستثناء الصحيح ما كان من الجنس .

                                                                                                                          وقال التميمي وأبو الخطاب : يرجع في تفسير الألف إليه ; لأن الألف مبهم والدرهم لم يذكر تفسيرا له ؛ ولأنه يحتمل أنه أراد الاستثناء من غير الجنس .

                                                                                                                          وجوابه : أنه لم يرد عن العرب الاستثناء من الإثبات إلا من الجنس ، فمتى علم أحد الطرفين علم أن الآخر من جنسه ، كما لو علم المستثنى منه .

                                                                                                                          وعلى قول التميمي وأبي الخطاب : إن فسره بغير الجنس بطل الاستثناء فيه .

                                                                                                                          تنبيه : إذا قال : مائة وخمسون درهما . فالجميع دراهم . وقيل : لا يكون تفسيرا إلا لما يليه . وإن قال : تسعة وتسعون درهما . فالكل دراهم بغير خلاف نعلمه ، ذكره في " الشرح " .

                                                                                                                          فإن قال : له علي ألف إلا شيئا . قبل تفسيره على ما دون النصف . وكذا إن قال : إلا قليلا . وإن قال : له علي معظم الألف أو جلها . لزمه أكثر من نصف الألف ، ويحلف على الزيادة إذا ادعيت عليه . ذكره في " الشرح " .




                                                                                                                          الخدمات العلمية