" وفي رطوبة فرج المرأة    " . 
المراد هنا بفرج المرأة : مسلك الذكر منها ، فعند أصحابنا حكمه حكم الطاهر ، إذا علم دخول النجاسة إليه وجب غسله وتبطل طهارته بخروج الحيض والمني إليه ، ولا يبطل صومها بدخول إصبعها ولا غيرها إليه ، ومن قال : حكمه حكم الباطن ، انعكست هذه الأحكام لديه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					