" أبيح فعل الصيام والطلاق " .
بالرفع عطفا على فعل ، وبالجر عطفا على الصيام .
" فعليه نصف دينار كفارة " .
نصف بكسر النون ، وضمها لغة ، وبها قرأ زيد بن ثابت : ( فلها النصف ) . والنصف : أحد شقي الشيء ، كله عن الجوهري ، و " كفارة " نصبت على التمييز ويجوز رفعها تبعا لنصف دينار .
" إلا التوبة " .
بالرفع ، قال الجوهري : التوبة : الرجوع عن الذنب ، وكذلك التوب [ و ] في كتاب سيبويه التتوبة على [ وزن ] تفعلة . التوبة : وهي في الشرع : الندم على ما مضى من الذنب والإقلاع في الحال والعزم على أن لا يعود في المستقبل ؛ تعظيما لله تعالى وحذرا من أليم عقابه وسخطه .


