كتاب الجنائز .
: جمع جنازة ، قال صاحب " المشارق " فيها : الجنازة بفتح الجيم وكسرها اسم للميت والسرير ، ويقال للميت بالفتح وللسرير بالكسر ، وقيل بالعكس . آخر كلامه . وإذا لم يكن الميت على السرير فلا يقال له جنازة ولا نعش ، وإنما يقال له سرير ، نص على ذلك الجنائز الجوهري . وقال الأزهري : [ ص: 114 ] لا تسمى جنازة حتى يشد الميت مكفنا عليه . وقال صاحب " المجمل " : جنزت الشيء إذا سترته ، ومنه اشتقاق الجنازة .