الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          " في أربعة أصناف " .

                                                                                                                          الأصناف : واحدها صنف بكسر الصاد . قال الجوهري : والصنف بالفتح : لغة فيه وهو النوع والضرب .

                                                                                                                          " من المال " .

                                                                                                                          المال : اسم لجميع ما يملكه الإنسان ، حكاه ابن السيد وغيره . وقال ابن سيده في كتاب " العويص " : العرب لا توقع المال مطلقا إلا على الإبل ، وربما أوقع على أنواع المواشي .

                                                                                                                          وحكى القالي عن ثعلب : أن أقل المال عند العرب ما تجب فيه الزكاة ، وما نقص عن ذلك لا يقع عليه اسم مال .

                                                                                                                          " السائمة " .

                                                                                                                          هي الراعية . قال الجوهري : سامت الماشية : رعت ، وأسمتها : أخرجتها إلى الرعي .

                                                                                                                          " ملك نصاب " .

                                                                                                                          قال الجوهري : النصاب من المال : القدر الذي تجب فيه الزكاة إذا بلغه نحو : مائتي درهم وخمس من الإبل .

                                                                                                                          " وعلى مليء " .

                                                                                                                          قال الجوهري : فيما آخره همزة . وملؤ الرجل : صار مليئا ؛ أي ثقة فهو غني مليء بين الملاء والملاءة ممدودان .

                                                                                                                          " من حين كمل " .

                                                                                                                          ذكر ابن سيده وغيره : فتح ميم كمل وضمها وكسرها . قال الجوهري : والكمال : التمام وفيه ثلاث لغات والكسر أردؤها . .

                                                                                                                          [ ص: 123 ] " زكاته الغنم من الإبل " .

                                                                                                                          الغنم : اسم مؤنث موضوع للجنس ، يقع على الذكور والإناث ، وعليهما جميعا . والإبل : هو بكسر الهمزة والباء مؤنثة ، لا واحد لها من لفظها ، وربما قالوا : إبل بسكون الباء للتخفيف ، ذكره الجوهري وقال : تأنيثها لازم ؛ لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميين فتأنيثها لازم ، وإذا صغرتها أدخلت الهاء فقلت : أبيلة وغنيمة ، والله أعلم .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          الخدمات العلمية