باب . الخيار في البيع
الخيار اسم مصدر من اختار يختار اختيارا ، وهو طلب خير الأمرين : إمضاء البيع وفسخه .
والمجلس بكسر اللام : موضع الجلوس . والمراد هنا مكان التبايع ، وتفرقهما عنه التفرق المسقط للخيار ، وهو تفرقهما بحيث لو كلم أحدهما صاحبه الكلام المعتاد لم يسمعه ، فإن لم يتفرقا بل بنيا بينهما حاجزا أو أرخيا بينهما سترا ، أو ناما ، أو قاما عن مجلسهما فمشيا معا ، فهما على خيارهما . وإن أكرها على التفرق ، ففي بطلان الخيار وجهان .
" أو تنتهي مدته "
أي تنقضي .
" والصلح بمعناه "
أي : بمعنى البيع ، وهو أن يصالح عن الحق بغير جنسه من غير الأثمان فيثبت فيه خيار الشرط .