باب الرهن .
في اللغة الثبوت والدوام ، يقال : ماء راهن ، أي : راكد ، ونعمة راهنة ، أي : ثابتة دائمة ، وقيل : هو من الحبس ، قال الله تعالى : الرهن كل امرئ بما كسب رهين [ الطور : 21 ] وقال : كل نفس بما كسبت رهينة [ المدثر : 38 ] وجمعه رهان ، كحبل وحبال ، ورهن كسقف وسقف ، عن ، قال أبي عمرو بن العلاء الأخفش : وهي قبيحة ، وقيل : رهن جمع رهان ، ككتاب وكتب ، ويقال : رهنت الشيء وأرهنته بمعنى ، قال المصنف - رحمه الله - : وهو المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه . في الشرع
" وثيقة بالحق "
الوثيقة بالحق التوثق به ، قال : وثقت بالشيء اعتمدت عليه ، فالمرتهن معتمد على الاستيفاء من ثمن الرهن عند التعذر . ابن القطاع
" " رهن المشاع
قال الجوهري : سهم مشاع وشائع ، أي : غير مقسوم .
[ ص: 248 ] " ونماء الرهن "
تقدم ذكر النماء في باب الخيار .
" وهو أمانة "
أي : غير مضمون ، والأمانة تقع على الطاعة ، والعبادة ، والوديعة ، والثقة .
" فيجبره "
بضم الباء وفتحها ، يقال : جبره على الأمر وأجبره عليه إذا أكرهه عليه .
" على يد عدل "
أي : في يد عدل ، وعلى تكون بمعنى في ، قال الله تعالى : ودخل المدينة على حين غفلة [ القصص : 15 ] أي : في حين .
" عند الحلول "
أي : عند الوجوب ، قال : حل الحق حلا وحلولا وتحلة وجب [ عليه ] . ابن القطاع
" أو يبيعه في الجناية "
يبيعه بالنصب على إضمار أن ، وبالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف ، وقد تقدم مثله في أوائل باب حكم الأرضين المغنومة .
" وإن جني عليه جناية "
برفع " جناية " مفعولا قائما مقام الفاعل ، وبنصبه على إقامة الجار والمجرور .
" قيمة أقلهما قيمة "
الضمير في أقلهما عائد على العبد المرهون والجاني عليه المقتول به . والله أعلم .